منتديـــات مـ،غرب
القضاء على التمييز العنصري 29658610
منتديـــات مـ،غرب
القضاء على التمييز العنصري 29658610
منتديـــات مـ،غرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تحية خالصة لكل زوار و رواد منتدانا فيستــا، أما بعد فنخبركم بأنه سيتم النهوض بالمنتدى رغبة في الرقي و الازدهار و الحصول على عدد أكبر من الزوار و خصوصا الأعضاء و هذا بالزيادة في عدد المشاركات و المواضيع.والسلام(المرجو توزيع الخبر)

 

 القضاء على التمييز العنصري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ronaldo
ساكن جديد
ساكن جديد
avatar


عدد المساهمات : 44
نقاط : 138
تاريخ التسجيل : 30/03/2010

القضاء على التمييز العنصري Empty
مُساهمةموضوع: القضاء على التمييز العنصري   القضاء على التمييز العنصري Emptyالجمعة يونيو 11, 2010 2:51 am

القضاء على التمييز العنصري 64662 إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
١٩٠٤
(د- ١٨ ) المؤرخ في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٣
إن الجمعية العامة،
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي آرامة جميع البشر وتساويهم، وأن من
الأهداف الأساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق
الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو
الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون أحرار ومتساوين
في الكرامة والحقوق، وأن من حق آل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة
في الإعلان، دون أي تمييز، لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن آذلك أن الجميع سواء أمام القانون،
لهم دون أي تمييز حق متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي
تحريض علي مثل هذا التمييز،
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة
به، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يعلن خاصة ضرورة وضع
حد للاستعمار بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن أي مذهب يقوم علي التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ
علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وأنه لا يوجد مبرر نظري أو عملي
للتمييز العنصري،
وإذ تراعي القرارات الأخرى التي اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التي
اعتمدتها الوآالات المتخصصة لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة في ميدان التمييز،
وإذ تراعي آون التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في بعض مناطق العالم
لا يزال مثار للقلق الشديد رغم إحراز بعض التقدم في ذلك الميدان بفضل العمل الدولي
والجهود المبذولة في عدد من البلدان،
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض
مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية أو
الإدارية أو غيرها، لا سيما في صورة الفصل العنصري والعزل والتفرقة، آما يقلقها
تعزيز ونشر مذهبي التفوق العنصري والتوسع في بعض المناطق،
واقتناعا منها بأن التمييز العنصري بكافة أشكاله، ولا سيما السياسات الحكومية القائمة
علي نعرة التفوق العنصري أو علي الكراهية العنصرية، من شأنه، إلي جانب آونه
انتهاآا لحقوق الإنسان الأساسية، أن يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين
الأمم وبالسلم والأمن الدوليين،
واقتناعا منها أيضا بأن التمييز العنصري لا يقتصر علي إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد
أيضا إلي ممارسيه،
واقتناعا منها آذلك بأن بناء مجتمع عالمي، متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز
العنصريين، تلك العوامل الباعثة علي إثارة الكراهية والانقسام بين البشر، هو واحد من
الأهداف الأساسية للأمم المتحدة،
١
. تؤآد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم،
بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم آرامة الشخص الإنساني واحترامها،
٢
. تؤآد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها
التعليم والتربية والإعلام، لتأمين الإدراك والمراعاة العالميين الفعليين للمبادئ
المنصوص عليها أدناه،
٣
. وتعلن هذا الإعلان:
المادة ١
يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية،
ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاآا لحقوق الإنسان
وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام
علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب
.
المادة ٢
١
. يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز آان، في ميدان
حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو
المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني
.
٢. يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو
تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى يصدر عن أية جماعة أو
أية مؤسسة أو أي فرد
.
٣. يصار، في الظروف الملائمة، إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي
أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم
التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف
عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة
.
المادة ٣
١
. تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا سيما في
ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان
.
٢. يتاح لكل إنسان، علي قدم المساواة، دخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور،
دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني
.
المادة ٤
تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة
الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما
يكون باقيا
. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير
المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري
.
المادة ٥
يصار، دون تأخير، إلي وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى
القائمة علي العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وآذلك آافة أشكال
التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات
.
المادة ٦
لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في تمتع أي شخص بالحقوق
السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع
العام المتساوي والإسهام في الحكم
. ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده علي
قدم المساواة
.
المادة ٧
١
. لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل
إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق في الأمن علي شخصه
وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو
من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة
.
٢. لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو
الأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلي المحاآم الوطنية المستقلة المختصة التماسا
للإنصاف والحماية الفعليين
.
المادة ٨
يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام
للقضاء علي التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم
والجماعات العرقية، وآذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي
لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
.
المادة ٩
١
. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة
بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من
أشكال التمييز العنصري
.
٢. يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، آل تحريض علي العنف
وآل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي
جماعة من لون أو أصل اثني آخر
.
٣. تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية
والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز
التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض علي استعمال العنف أو باستعماله
لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك
المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة
.
المادة ١٠
تقوم الأمم المتحدة والوآالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية بعمل آل
ما في وسعها للتشجيع علي اتخاذ إجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير القانونية
والتدابير العملية الأخرى، إلغاء التمييز العنصري بكافة أشكاله
. وتقوم خاصة بدراسة
أسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه
.
المادة ١١
تقوم آل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق
الأمم المتحدة وبالالتزام التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان العالمي لحقوق

الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القضاء على التمييز العنصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــات مـ،غرب :: المنتديات العامة :: مجتمع اليوم-
انتقل الى: